أقر مجلس الوزراء قيام وزير المالية بالاشتراك مع وزير التجارة ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس هيئة السوق المالية المقصود كيان قواعد التعامل مع طلبات الجهات العامة لتأسيس الشركات أو الاشتراك في تأسيس أي كيان يكون من أغراضه الاستثمار أو يكون هادفا إلى الربح.
ووفق قواعد التعامل مع طلبات الجهات العامة لتأسيس الشركات أو الاشتراك في تأسيسها، يجب مخاطبة صندوق الاستثمارات العامة، للنظر في أن يكون تأسيس الشركة أو الاشتراك في تأسيسها، أو تملك شركة قائمة، أو شراء حصص أو أسهم فيها، أو تأسيس كيان يكون من أغراضه الاستثمار أو أي نشاط هادف إلى الربح، أو تعديل تنظيم لكيان تابع لها بما يمكنه من الاستثمار أو يكون هادفا للربح، على أن يرد الصندوق على الطلب خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ اكتمال المعلومات والمتطلبات اللازمة.
وبحسب القواعد إذا رأى الصندوق عدم مناسبة الطلب ورأت الجهة استمرار الحاجة إلى خطوتها فتحيل الأخيرة الطلب مرافقا له رد الصندوق إلى وزارة المالية، على أن تقوم الوزارة بالاستمرار مع الجهة بدراسة الطلب واتخاذ ماتريانه في شأنه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ تسلم “المالية” للطلب.
ما إذا لم يتم التوافق بين الوزارة والجهة صاحبة الطلب، ورأت الجهة الحاجة لا زالت قائمة لتأسيس شركة أو الاشتراك في تأسيسه، أو تملك شركة قائمة أو شراء حصص أو أسهم فيها، أو أن الحاجة إلى تأسيس كيان يكون من أغراضه الاستثمار أو أي نشاط هادف إلى الربح أو تعديل لكيان تابع لها بما يمكنه من الاستثمار أو يكون هادفا إلى الربح، فيجب الرفع من قبل الجهة للمقام السامي طلبا توضح فيه تلك الحاجة ومسوغاتها، وما رأته الوزارة والصندوق في شأن الطلب، للنظر في ذلك، واتخاذ المقام السامي في هذا الشأن.
وطالبت القواعد الجهات العامة أن تقوم خلال مدة 60 يوما من تاريخ نفاذ هذا القواعد بحصر الشركات التي أسستها أو شاركت في تأسيسها أو تملكت حصصا أو أسهما فيها، بحصر ما تم تأسيسه من كيانات يكون من أغراضها الاستثمار أو أي نشاط هادف إلى الربح، أو تلك الشركات أو الكيانات التي سبق الرفع بطلب الموافقة عليها، والبدائل المناسبة للتعامل مع ملكية تلك الشركات أو الحصص أو الأسهم، والبدائل المناسبة للتعامل مع تلك الكيانات، ومن ثم تزويد الصندوق بقائمة بذلك مع إرفاق جميع المعلومات والبيانات المالية والنظامية اللازمة من أجل دراسة وضع تلك الشركات أو الكيانات وفق حوكمة الصندوق للخروج بتصور واضح حيالها، مدة مناسبة نقل أي منها إلى الصندوق من عدمه، او تبني طلب الجهة التي سبق أن رفعته للنظر في الموافقة عليه، واستكمال ما يلزم حياله، على ألا يؤثر ذلك في استمرار تلك الشركات والكيانات في أعمالها إلى حين البت حيال نقل ملكية أي منها للصندوق من عدمه أو تبني طلب الجهة،
وتم استثناء من شرط حصر الشركات، المؤسسات العامة للتأمينات الاجتماعية، والبنك المركزي السعودي، والمركز الوطني للتخصيص، وصندوق التنمية الوطني، والصناديق والبنوك التنموية التابعة له، وأي من الشركات المملوكة لأي منها، سواء بالكامل أو تملك حصصا أو أسهما فيها، كذلك ما يؤسس وفقا لأحكام مرسوم الميزانية العامة للدولة من الشركات أو الكيانات، إضافة إلى الهيئة العامة للأوقاف والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
شارك على الواتساب